ج: الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون مع الفرع الوارث المذكر ولا مع الأب، فإن لم يكن فرع وارث مذكر ولا أب فميراثهم كالآتي:
1- للأخت الشقيقة النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها.
2- للأختين فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن.
3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى.
4- يرث الأخ الشقيق المال كله إذا لم يكن معه ذو فرض.