ج: لا يرث الإخوة والأخوات لأم مع الفرع الوارث مطلقًا ( ذكرًا كان أو أنثى ) ولا مع الأب والجد ( أبي الأب ).
فإن لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا وليس له أب ولا جد لأب فيكون للأخ لأم أو الأخت لأم السدس فرضًا، وإن كانا اثنين فأكثر فلهما الثلثان يقسم بينهما بالتساوي لا فضل للذكر منهما على الأنثى.