ج: لا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الإبن وهذا مما أجمع عليه أهل العلم؛ لقوله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) النساء: 176
والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد.
وسواء أكان الإخوة والأخوات من الأبوين ( أشقاء ) أو من الأب. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم.
س: هل يرث الإخوة مع وجود الإبن أو الأب؟