ج: الأمان جائز لكل كافر؛ لقول الله تعالى: ” وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ” التوبة (6)
وقد اتفق الفقهاء على أن الأمان يصح من الرجل المسلم البالغ العاقل.
وذهب جماهير العلماء ( الأئمة الأربعة وغيرهم ) إلى جواز أمان المرأة؛ لحديث أم هانئ “قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ” أخرجه البخاري (3171) ومسلم (82- 336) بعد حديث رقم 719)
أما العبد فالراجح عندي أن أمانه يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم “يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ” أخرجه أحمد في المسند (991)، وصحيح سنن أبي داود (4530)، والنسائي في الكبرى (6936)، والحاكم (2/141) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
فيدخل فيه الحر والعبد، وهذا مذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي وابن القاسم من المالكية وغيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم.