ج: يُمنع المشركون وأهل الكتاب – سواء كانوا ذميين أو غير ذميين – من سكنى الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وما ولاها؛ لما روي عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا” أخرجه مسلم (1767)
س: هل يجوز للمشركين وأهل الكتاب أن يسكنوا جزيرة العرب؟