ج: البلاد التي فتحها المسلمون تنقسم إلى قسمين:
الأول: ما فتحه المسلمون عنوة – أي قهرًا – فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو هدمها الإمام جاز له ذلك بالاتفاق.
الثاني: ما فُتح صلحًا وهو نوعان:
1- ما فتحه المسلمون صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين وتبقى معهم على أخذ خراج منهم، فهذه الأرض لا يجوز بناء الكنائس فيها، إلا أن يكون لهم عهد، وهذا مذهب جماهير العلماء، وحجتهم أن عمر رضي الله عنه اشترط عليهم عدم إحداث كنيسة في أرض الصلح.
2- ما فتحه المسلمون صلحًا على أن تكون الأرض لهم دوننا على جزية، فأجاز أكثر أهل العلم بناء الكنائس في هذه الأرض؛ لأنهم يسكنونها.