ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الشرطين في البيع وإن كانا صحيحين ولكنهما ليسا من مصلحة العقد فيوجبان شيئًا من الغرر أو الفتنة، وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»: الشرطين المعارضين للشرع؛ لأن الشرط الواحد المعارض للشرع يفسد البيع عند الجمهور.
أما البيع بشرط واحد فهو جائز إن كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين لا تنافي ما جاء في الشرع؛ لأن النهي في الحديث عن بيع وشرطين، ولم يأت النهي عن بيع وشرط، ولكن لا بد أن لا يكون الشرط مخالفًا للشرع بأي وجه من الوجوه؛ كأن يكون الشرط فيه منفعة تجر ربا وما أشبه ذلك، وهذا مذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق والبخاري وابن حجر وغيرهم.
أما إن كان الشرط فاسدًا فلا يصح البيع ولا فرق بين شرط أو شرطين؛ لأن مذهب جماهير العلماء أن الشرط الفاسد يفسد العقد، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.