س: هل الوكيل بالخصومة يعتبر وكيلًا بالقبض؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الوكيل بالخصومة ليس وكيلًا بالقبض إلا أن يوكله صاحب الحق في ذلك؛ لأن الوكيل قد لا يكون أمينًا فيذهب حق الموكل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية، هذا والله...
س: هل يجوز التوكيل بالخصومة؟ وهل يجب رضا الخصم؟
ج: نعم يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا يجب رضا الخصم؛ لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فجاز له أن يتولاها بنفسه أو يوكل غيره، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم الشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية، هذا...
س: هل يجوز تعليق الوكالة على شرط كأن يقول إذا طلب منك أهلي شيئًا فادفعه إليهم؟
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعليق الوكالة على شرط، ويستدل لقولهم بأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه الموكل لكن يشترط ألا يكون الشرط غرر أو جهالة، وهذا مذهب أبي حنيفه وأحمد...
س: هل يجوز لشخص أن يوكل أحدًا في أن يحج عنه أو يعتمر؟
ج: يجوز التوكيل في الحج والعمرة مع العجز وعدم القدرة أما مع القدرة فلا يجوز.
س: هل يجوز لشخص مريض أن يوكل غيره في رفع الحدث وفي الصلاة أم لا تجوز؟
ج: لا تجوز الوكالة في رفع الحدث ولا في الصلاة؛ لأنها لابد فيها من الإخلاص والنية فلا تقبل النيابة.
س: رأيت رجلًا في الحج أصاب محظورًا فوكل شخصًا آخرًا بالفدية ووكله بشراء هدي التمتع وبذبحه رغم أن هذا الموكل غير عاجز عن فعل هذه الأمور فهل تصح هذه الوكالة؟
ج: نعم تصح هذه الوكالة، وهذه الوكالة لا يشترط فيها العجز بل تجوز مع القدرة.
س: هل يجوز أن أوكل شخصًا في دفع زكاة مالي أو في تكفير يمين أم يجب عليَّ أن أخرج ذلك بنفسي؟
ج: يجوز لك أن توكل غيرك في دفع زكاة مالك أو تكفير يمينك فهذا حق مالي لله تجوز فيه النيابة فتصح الوكالة.
س: وكلّت شخصًا ببيع داري ثم أردت أن أفسخ هذه الوكالة فهل لي فسخها؟
ج: الوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل من الوكيل والموكل فسخها.
س: هل يجوز أن أوكل شخصًا ببيع أو شراء شيء لي؟
ج: نعم يجوز لك أن توكل بالبيع والشراء بشرط أن تكون أيها الموكل أهلًا للتصرف فيما وكَّلت فيه. فلو كانت وكالة بيع فلابد وأن تكون أهلًا للبيع، وإذا كانت وكالة بإجارة فلابد وأن تكون أهلًا لأن تؤجر، وإذا كانت وكالة بغير ذلك من العقود فلابد أن تكون أهلًا للقيام بها، فلو كان...
س: هل تُوَّرث الشفعة أم أنها تبطل بموت الشفيع؟
ج: الشفعة تورث ولا تبطل بالموت؛ لأنها حق من حقوق التمليك فتورث وهذا مذهب الشافعي ومالك، والله أعلم.
س: ما الحكم لو كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وتفاوتت حصصهم فهل يأخذ كل شريك على قدر حصته أم تقسم بالتساوي؟
ج: إذا أخذ الشفعاء المبيع قُسم بينهم على قدر حصصهم وليس بالتساوي؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر ما يملك كل شفيع، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى...
س: ما الحكم لو علم الشفيع الحاضر بالبيع وتأخر في طلب الشفعة؟
ج: يجب على الشفيع المبادرة بطلب الشفعة إن كان يريد الشراء ولا يتأخر لأنه بتأخره يلحق الضرر بالمشتري وهذا مذهب جماهير الفقهاء، والله أعلم.