شرح حديث حادثة الإفك

س: وكلني شخص ببيع سلعة فبعتها له وفي أثناء الطريق سُرق مني هذا المال فهل عليَّ ضمانه؟

ج: الوكيل أمين، فإذا تلف ثمن المبيع في يديه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف أمر موكله ، فإن اتُهم حلف ويكون القول قوله مع يمينه، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد والشافعية وطائفة من الحنفية...

س: وكلني شخص ببيع سلعة له فهل لي أن أبيعها له بأقل من ثمن المثل أو أبيعها بثمن مؤجل؟

ج: الوكيل بالبيع لا يجوز أن يبيع إلا بثمن المثل نقدًا، أو أكثر من ثمن المثل؛ لأن الزيادة فيها نفع للموكل، ولا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا يجوز أن يبع بثمن مؤجل وهذا إذا كانت الوكالة بالبيع مطلقة غير مقيدة. أما إذا كانت مقيدة فليس له أن يتعدى القيد، وإن شرط...

س: هل الوكيل بالخصومة يعتبر وكيلًا بالقبض؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الوكيل بالخصومة ليس وكيلًا بالقبض إلا أن يوكله صاحب الحق في ذلك؛ لأن الوكيل قد لا يكون أمينًا فيذهب حق الموكل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية، هذا والله...

س: هل يجوز التوكيل بالخصومة؟ وهل يجب رضا الخصم؟

ج: نعم يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا يجب رضا الخصم؛ لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فجاز له أن يتولاها بنفسه أو يوكل غيره، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم الشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية، هذا...

Pin It on Pinterest

Share This