س: هل ترث الجدة ( أم الأب ) مع وجود الأب؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الجدة أم الأب لا ترث مع وجود الأب طالما أن ابنها وهو الأب حي؛ فكما أن الجد يُحجب بالأب، وأم الأم تُحجب بالأم فالأولى أن الجدة أم الأب لا ترث مع وجود...
س: ما هو ميراث الجدة؟
ج: لم يرد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين ميراث الجدة، ولكن أجمع أهل العلماء على أن لها السدس في حالة انعدام الأم قياسًا على الأم لأنها تحل...
س: ما هو ميراث الجد؟
ج: الجد يقوم مقام الأب في الميراث عند عدم وجود الأب؛ لما روي عن عكرمة عن ابن عباس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. رواه الدارمي (2903) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (12/20) ورواه البخاري (6738) بنحوه. واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بعد...
س: ما هو ميراث الإخوة لأم؟
ج: يرث الإخوة لأم في حالة إذا كان الميت يورث كلالة (من ليس له ولد ولا والد )، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا مع الولد ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان كذلك فللواحد منهم السدس فرضًا، فإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث بالتساوي الذكور كالإناث؛ قال تعالى: " وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ...
س: مات شخص وترك إخوة وأخوات أشقاء فما نصيب كل احد منهم؟
ج: المال كله يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى؛ قال تعالى: " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" النساء 176
س: ماتت امرأة وتركت أخًا شقيقًا وإخوة وأخوات لأب فما ميراث كل واحد منهم؟
ج: المال كله للأخ الشقيق ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ لقوله تعالى: "وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ " النساء 176 وفي الحديث (... الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ) صحيح سنن الترمذي...
س: هل ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؟
ج: لا ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؛ لاستكمال الأخوات الشقيقات الثلثان، إلا إذا كان مع الأخوات لأب معصب فيرثون الباقي بالتعصيب للذكر ضعف...
س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات لأب؟
ج: الإخوة والأخوات لأب بمنزلة الإخوة والأخوات الأشقاء عند عدمهن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. 1- فترث الأخت لأب النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين من الأب فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة لأب للذكر ضعف الأنثى....
س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء؟
ج: الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون مع الفرع الوارث المذكر ولا مع الأب، فإن لم يكن فرع وارث مذكر ولا أب فميراثهم كالآتي: 1- للأخت الشقيقة النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة...
س: متى يرث الإخوة والأخوات لأم ومتى لا يرثون؟
ج: لا يرث الإخوة والأخوات لأم مع الفرع الوارث مطلقًا ( ذكرًا كان أو أنثى ) ولا مع الأب والجد ( أبي الأب ). فإن لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا وليس له أب ولا جد لأب فيكون للأخ لأم أو الأخت لأم السدس فرضًا، وإن كانا اثنين فأكثر فلهما الثلثان يقسم بينهما بالتساوي لا فضل...
س: ما هو ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها؟
ج: أما عن ميراث الزوج: فللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ( أولاد، ذكرًا كان أو أنثى ) منه أو من غيره. فإن كان لها فرع وارث منه أو من غيره فللزوج الربع. وأما ميراث الزوجة من زوجها: فلها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان للزوج فرع وارث من...
س: مات شخص وترك بنتين وبني ابن وبنات ابن فكيف يقسم الميراث؟
ج: للبنتين الثلثان، وما بقي يقسم بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا ما ذهب إليه جماهير الصحابة والأئمة الأربعة.