س: إذا انتهى العمل المقصود من الوكالة؛ فهل من حق الموكل فسخ العقد أم أن عقد الوكالة عقد لازم؟
ج: الوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه، بلا نزاع بين أهل العلم.
س: وكلني أحد زملائي ببيع شقته واتفق معي على مبلغ من المال ثم أخبرني أنه وكلَّ غيري في بيع الشقة فهل له ذلك؟
ج: نعم للموكل عزل وكيله وإذا عزله تنتهي الوكالة وهذا مما لا خلاف فيه.
س: وكلني شخص بشراء بعض السلع وقبل أن أشتريها مات الموكل فهل تبقى الوكالة أم تنفسخ بموته؟
ج: إذا مات الموكل أو مات الوكيل فإن الوكالة تنفسخ. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته.
س: وكلني شخص ببيع سلعة فبعتها له وفي أثناء الطريق سُرق مني هذا المال فهل عليَّ ضمانه؟
ج: الوكيل أمين، فإذا تلف ثمن المبيع في يديه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف أمر موكله ، فإن اتُهم حلف ويكون القول قوله مع يمينه، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد والشافعية وطائفة من الحنفية...
س: وكلني شخص ببيع سلعة له فهل لي أن أبيعها له بأقل من ثمن المثل أو أبيعها بثمن مؤجل؟
ج: الوكيل بالبيع لا يجوز أن يبيع إلا بثمن المثل نقدًا، أو أكثر من ثمن المثل؛ لأن الزيادة فيها نفع للموكل، ولا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا يجوز أن يبع بثمن مؤجل وهذا إذا كانت الوكالة بالبيع مطلقة غير مقيدة. أما إذا كانت مقيدة فليس له أن يتعدى القيد، وإن شرط...
س: هل الوكيل بالخصومة يعتبر وكيلًا بالقبض؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الوكيل بالخصومة ليس وكيلًا بالقبض إلا أن يوكله صاحب الحق في ذلك؛ لأن الوكيل قد لا يكون أمينًا فيذهب حق الموكل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية، هذا والله...
س: هل يجوز التوكيل بالخصومة؟ وهل يجب رضا الخصم؟
ج: نعم يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا يجب رضا الخصم؛ لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فجاز له أن يتولاها بنفسه أو يوكل غيره، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم الشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية، هذا...
س: هل يجوز تعليق الوكالة على شرط كأن يقول إذا طلب منك أهلي شيئًا فادفعه إليهم؟
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعليق الوكالة على شرط، ويستدل لقولهم بأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه الموكل لكن يشترط ألا يكون الشرط غرر أو جهالة، وهذا مذهب أبي حنيفه وأحمد...
س: هل يجوز لشخص أن يوكل أحدًا في أن يحج عنه أو يعتمر؟
ج: يجوز التوكيل في الحج والعمرة مع العجز وعدم القدرة أما مع القدرة فلا يجوز.
س: هل يجوز لشخص مريض أن يوكل غيره في رفع الحدث وفي الصلاة أم لا تجوز؟
ج: لا تجوز الوكالة في رفع الحدث ولا في الصلاة؛ لأنها لابد فيها من الإخلاص والنية فلا تقبل النيابة.
س: رأيت رجلًا في الحج أصاب محظورًا فوكل شخصًا آخرًا بالفدية ووكله بشراء هدي التمتع وبذبحه رغم أن هذا الموكل غير عاجز عن فعل هذه الأمور فهل تصح هذه الوكالة؟
ج: نعم تصح هذه الوكالة، وهذه الوكالة لا يشترط فيها العجز بل تجوز مع القدرة.
س: هل يجوز أن أوكل شخصًا في دفع زكاة مالي أو في تكفير يمين أم يجب عليَّ أن أخرج ذلك بنفسي؟
ج: يجوز لك أن توكل غيرك في دفع زكاة مالك أو تكفير يمينك فهذا حق مالي لله تجوز فيه النيابة فتصح الوكالة.