س: ما حد من فعل فِعْل قوم لوط؟
ج: فعل قوم لوط: هو أن يأتي الذكر الذكر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر التي تنافي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. من فعلها فعقوبته عقوبة الزاني، يرجم حتى الموت إن كان محصنًا ويجلد مائة جلدة ويغرب سنة إن كان بكرًا- الفاعل والمفعول فيه سواء- لأن اللواط يقاس على الزنا؛...
س: إذا زنى البكر وجُلد فمات فهل له دية؟
ج: أجمع أهل العلم على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلَّادُه الحدَّ الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت...
س: ما هو حد الزاني البكر؟
ج: اتفق العلماء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة، الرجال والنساء في ذلك سواء؛ قال تعالى: " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ...
س: بم يثبت حد الزنا؟
ج: يثبت حد الزنا بإقرار الزاني على نفسه أو بأربعة شهداء من الرجال المسلمين المعروف عنهم العدالة. ودليل الإقرار: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ...
س: من هو المحصن الذي إذا زنى رجم؟
ج: المحصن له شروط أجمع عليها أهل العلم وهي: 1- إذا تزوج تزويجًا صحيحًا ووطئها في الفرج فهو محصن ويرجم إذا زنا. 2- أن يكون مع عقد النكاح وطء وإلا فلا يكون بعقد النكاح محصنًا مع غير وطء. 3- إذا زنا أو وطء بشبهة ( كمن وطء امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه ) فلا يصير محصنًا....
س: هل يجب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الثيب يُرجم حتى الموت ولا يجلد مع الرجم؛ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم ولم يجلد من أقام عليهم حد الزنا، كرجم اليهودي، وماعز بن مالك والمرأة التي من...
س: زنى شخص وهو متزوج فما حده؟
ج: إذا زنى المحصن عامدًا عالمًا مختارًا فحده الرجم وهذا مما أجمع عليه الصحابة وأئمة الأمصار؛ ودليل ذلك ما روي عن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى...
س: إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما فهل يرث الولد من الملاعن؟
ج: أولًا: اللعان: هو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكارًا باتًا ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن للملاعنة على...
س: قتل شخص أخاه متعمًدا فهل يرث هذا القاتل شيئًا؟
ج: لا يرث القاتل شيئًا من مال من قتله ولا من دية من قتله وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. لما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ« لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ...
س: مات الزوج وترك ميراثًا قدره ثمانية آلاف ريال؛ كيف نقسمه على زوجتين وثلاثة أبناء وبنتين؟ نرجوا الإيضاح بارك الله فيكم؟
ج: للزوجتين الثمن وهو ألف ريال (1000)، يقسم بينهما، لكل زوجة خمسمائة ريال (500). والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن: ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) ، وللبنتين ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) يقسم بينهما، فيكون لكل واحدة: ثمانمائة وخمسة وسبعون...
س: توفي وترك أم وأخوين لأم وترك 3000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟
ج: للأم السدس؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 وللأخوين لأم الثلث؛ لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء 12 لكل أخ منهما...
س: مات عن جدة وأخت لأم فما نصيب كل واحدة منهما؟
ج: للجدة السدس، وللأخت لأم السدس وما بقي من التركة يقسم بينهما.