س: قتل رجل كتابيًا خطأ فهل دية الكتابي كدية المسلم؟
ج: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ لما روي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ عَقْلِ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ عَقْلِ المُؤمِن»أخرجه أحمد في المسند (2/215) وابن أبي شيبة في المصنف (6/361) وأبو داود (4583) وابن...
س: شخص يقود سيارته وفي أثناء قيادته اصطدم برجل وامرأة فماتا فما دية كل منهما؟
ج: دية الرجل المسلم الحر الذي قُتل خطأ مائة من الإبل، ودية المسلمة الحرة خمسون من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها » صحيح سنن أبي داود (4588). قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع...
س: هل يجري القصاص فيما دون النفس؟
ج: نعم يجري القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، للنص على ذلك والإجماع. أما النص فقوله تعالى: "وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" البقرة 45. وعن حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا...
س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟
ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...
س: عض رجل يد رجل فانتزع الرجل يده فسقط ثنية الرجل فهل فيه قصاص أو دية؟
ج: من عض يد رجل فانتزعها فسقط ثنيته فلا قصاص ولا دية؛ لما روي عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا...
س: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا فقتله فهل يقبل دعواه في ذلك؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الرجل إذا قتل رجلًا وزعم أنه قد زنى بامرأته ولم يأت بأربعة شهداء لا يقبل قوله وعليه القصاص إلا أن يقبل أولياء القتيل الدية أو العفو؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ لو...
س: هل يقتل الرجل بالمرأة وهل يقتل المسلم بالكافر.
ج: ذهب جماهير العلماء إلى التسوية بين دماء المؤمنين فيقاد الكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل؛ لقوله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى " البقرة 178 «الْمُؤْمِنُونَ...
س: ماذا يجب في قتل العمد؟
ج: يجب في قتل العمد القصاص أو العفو؛ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء...
س: قتل شخص شخصًا خطأ دون قصد فهل في هذا القتل قصاصًا؟
ج: القتل الخطأ وهو ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: " وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ " النساء 92 وقول النبي صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" صحيح سنن ابن ماجه (2043)، والإرواء (82) ولأن القصاص...
س: ما الحكم فيمن قتل شخصًا بغير حق عمدًا؟
ج: قتل الآدمي بغير حق محرم وهو من الكبائر إذا كان عمدًا؛ لقوله تعالى: " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "سورة النساء (93) ويوجب هذا القتل القصاص؛ لقوله...
س: هل من قتل نفسه يكفر؟
ج: من قتل نفسه لا يكفر؛ والدليل على ذلك ما روي عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَبَى...
س: هل تارك الصلاة كافر مرتد أم عاصٍ مرتكب لكبيرة؟
ج: تارك الصلاة جحودًا لوجوبها يعد كافرًا وتجري عليه أحكام الردة وهذا إجماع من أهل العلم. أما تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا مع إقراره بوجوبها فهو مسلم مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو على خطر عظيم، كفى بقول الله تعالى: " فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ...