جديد الموقع

س: ما حكم تسعير السلع؟

ج: التسعير: أن يرخص الأشياء ويغليها, فلا اعتراض لأحد. ذهب جماهير العلماء إلى تحريم التسعير؛ لما روي عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعِّر لنا، فقال: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْـمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ،...

قراءة المزيد

س: يقوم بعض البائعين بشراء بعض السلع واحتكارها لتقل في السوق فيغلو سعرها ويتضرر الناس بذلك فما حكم هذا الاحتكار؟ وهل الاحتكار خاص ببعض السلع أم لا؟

ج: الاحتكار محرم في كل شيء يضر بالناس، سواء كان في الطعام أو غيره، وهذا ما ذهب إليه الأئمة – مالك وابن حزم والشوكاني؛ لما روي عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ».أخرجه مسلم (1605) خاطئ: أي: عاصٍ وآثم. وهذا الحديث...

قراءة المزيد

س: هل يجوز بيع العقار بوصفه على الخريطة؟

ج: نعم يجوز بيع العقار على الخريطة، شريطة أن يبين البائع صفة العقار، فيذكر في العقد المكان والمساحة وعدد الحجرات... إلى غير ذلك من الصفات التي تتضح بها صفة العقار المباع والتي بها يستطيع المشتري أن يميزه عند التسليم، فإذا كانت العين تطابق الوصف الذي في العقد تم البيع...

قراءة المزيد

س: ما حكم بيع العين الغائبة على الصفة؟ وما الحكم لو وجد المشتري السلعة مخالفة للصفة؟

ج: يجوز بيع العين الغائبة على الصفة؛ لأن البائع لو وصف العين الغائبة بدقة قام الوصف مقام الرؤية فينتفي الغرر والجهالة عن العين الغائبة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين ومن أئمة الفقه أحمد ومالك وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم. وإذا تم البيع على الصفة ولم يجد...

قراءة المزيد

س: هل يجوز أن أبيع شيئًا واستثني منه جزءًا معلومًا؟

ج: يجوز أن يبيع المرء شيـئًا ما ويستثني منه شيئًا معلومًا كأن يبيع عمارة ويستثني منها شقة معلومة أو يبيع أرضًا ويستثني جزءًا معلومًا أو أن يبيع شقة ويستثني منها المفروشات أو جزءًا منها شريطة أن يكون الشيء المستثنى معلومًا، أما إن كان مجهولاً, فلا يجوز؛ لما فيه من...

قراءة المزيد

س: ما حكم بيع عسب الفحل وإجارته؟

ج: عسب الفحل: ماء الفحل. ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم عسب الفحل وإجارته؛ لما فيه من الجهالة والغرر المنهي عنه، ولأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه. وذلك لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل»....

قراءة المزيد

س: ما حكم بيع فضل الماء؟

ج: ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم بيع فضل الماء؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء». أخرجه مسلم (1565)، وأبو عوانة (5256)، والترمذي (1271)، وأبو داود (3478)، وابن ماجة (2477). وقد تقرر في أصول الشريعة تحريم تعمد إلحاق...

قراءة المزيد

س: اشتريت شاة فوجدتها مصراة فهل يحق لي أن أردها وكيف أرد ما حلبته منها؟

ج: المصراة: أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريم المصراة لما في ذلك من الغش والتدليس المنهي عنه. وأنت بالخيار - أيها السائل - إن شئت أن تمسكها أو...

قراءة المزيد

س: أحيانًا يقدم البادي بالسلع فيجيء إليه الحاضر ويقول: لا تبعْه، فأنا أبيعه لك، وأزيد لك في ثمنه فما حكم ذلك؟

ج: يحرم بيع الحاضر للبادي لما في ذلك من الغرر والغبن وغير ذلك. وهذا مذهب جماهير العلماء منهم الشافعي وأحمد ومالك وشيخ الإسلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم. روي عن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد». أخرجه البخاري (2162) ومسلم...

قراءة المزيد

س: ما حكم من يتلقى البائعين القادمين من البادية ويشتري منهم السلعة قبل أن يصلوا إلى السوق وهؤلاء البائعين لا يعلمون أسعار السوق؟

ج: يحرم تلقي الركبان؛ لما روي عن عبد الله قال: « ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع». أخرجه البخاري (2164) ومسلم (1518). وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ...

قراءة المزيد

البيوع المحرمةس: أحيانًا يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب في شرائها بل ليغر غيره فيشتريها فما حكم هذا الفعل وهل يصح البيع أم لا؟

ج: هذا هو النجش المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش». أخرجه البخاري (2142) ومسلم (1516). ولكن عقد البيع صحيح؛ لأن النهي هنا لأمر خارج عن الشيء وليس لذاته ولا لوصف ملازم...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This