س: اشتري شخص سيارة بمائة ألف جنية بثمن في الذمة ( بإيصال )، ثم أراد أن يبيعها نقدًا لنفس البائع بثمانين ألفًا فهل هذا جائز؟
ج: هذا تحايل على الربا، وهذه الصورة تُسمى ببيع العينة، وهو عبارة عن إبدال مال بمال أكثر منه، بينهما سلعة ما، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من ربا الفضل. دليل ذلك: ما روي عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ...
س: هل يجوز استبدال الأوراق المالية بعضها ببعض كألف ريال سعودي بألف وخمسمائة جنية مصري؟
ج: نعم يجوز استبدال الأوراق المالية بعضها ببعض بشرط أن يتم التقابض في المجلس.
س: هل يجوز أن استبدل هاتفي الجوال القديم بهاتف جديد؟
ج: نعم يجوز لك ذلك؛ لأنه ليس من الأصناف الربوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم
س: هل يجوز بيع سيارة بسيارتين أو بسيارة أفضل منها؟
ج:نعم يجوز بيع سيارة بسيارتين أو بسيارة أفضل منها؛ لأن السيارة ليست من الأصناف الربوية.
س: هل يجوز أن أبيع ثوبًا جيد بثوبين أقل في القيمة أم يدخل هذا في الربا؟
ج: يجوز بيع ثوب بثوبين؛ لأن الثياب ليست من الأصناف الربوية، ولذلك يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا ونسيئة.
س: هل يجوز بيع الذهب بالفضة مع وجود الزيادة؟
ج: نعم يجوز الذهب بالفضة مع وجود الزيادة بشرط أن يكون يدًا بيد، أي يشترط التقابض في المجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أخرجه مسلم (81-1587) وأبو داود (3349) والترمذي...
س: هل يجوز أن أشتري ذهبًا بالتقسيط؟
ج: لا يجوز بيع وشراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؛ لأن الفلوس اليوم تحل محل النقدين «الذهب والفضة»؛ ففيه مشاركة في العلة، ومن المعلوم أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا يدًا بيد وسواء...
س: هل يجوز أن أبيع ذهبًا بذهب آخر وادفع الفرق؟
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي بربوي اتحدا جنسًا إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا...
س: ما هي الأصناف التي يجرى فيها الربا؟
ج: الأصناف التي يجري فيها الربا نصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْـرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ...
س: أرجو إيضاح معنى ربا الفضل والنسيئة؟
ج: ربا الفضل: يعني ربا الزيادة، وهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة، مثل أن يبيع الإنسان درهمًا بدرهمين، أو دينارًا بدينارين، أو صاعًا من التمر بصاعين من التمر هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة: معناه تأخير القبض فيما يجب فيه القبض، فمثلًا الواجب فيما...
س: هل يجوز بيع وشراء الفهد والصقر المعلم للانتفاع بهما؟
ج: نعم يجوز، ويجوز بيع وشراء كل حيوان فيه منفعة سواء كانت منفعة ركوب أو زينة أو صيد؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275] إلا ما استثناه الشرع، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقًا...
س: هل يجوز بيع الهرة؟
ج: بيع الهرة الأهلية جائز؛ لأنها طاهرة منتفع بها ووجد فيها جميع شروط البيع فجاز بيعها.