س: هل يجوز لشخص مريض أن يوكل غيره في رفع الحدث وفي الصلاة أم لا تجوز؟
ج: لا تجوز الوكالة في رفع الحدث ولا في الصلاة؛ لأنها لابد فيها من الإخلاص والنية فلا تقبل النيابة.
س: رأيت رجلًا في الحج أصاب محظورًا فوكل شخصًا آخرًا بالفدية ووكله بشراء هدي التمتع وبذبحه رغم أن هذا الموكل غير عاجز عن فعل هذه الأمور فهل تصح هذه الوكالة؟
ج: نعم تصح هذه الوكالة، وهذه الوكالة لا يشترط فيها العجز بل تجوز مع القدرة.
س: هل يجوز أن أوكل شخصًا في دفع زكاة مالي أو في تكفير يمين أم يجب عليَّ أن أخرج ذلك بنفسي؟
ج: يجوز لك أن توكل غيرك في دفع زكاة مالك أو تكفير يمينك فهذا حق مالي لله تجوز فيه النيابة فتصح الوكالة.
س: وكلّت شخصًا ببيع داري ثم أردت أن أفسخ هذه الوكالة فهل لي فسخها؟
ج: الوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل من الوكيل والموكل فسخها.
س: هل يجوز أن أوكل شخصًا ببيع أو شراء شيء لي؟
ج: نعم يجوز لك أن توكل بالبيع والشراء بشرط أن تكون أيها الموكل أهلًا للتصرف فيما وكَّلت فيه. فلو كانت وكالة بيع فلابد وأن تكون أهلًا للبيع، وإذا كانت وكالة بإجارة فلابد وأن تكون أهلًا لأن تؤجر، وإذا كانت وكالة بغير ذلك من العقود فلابد أن تكون أهلًا للقيام بها، فلو كان...
س: هل تُوَّرث الشفعة أم أنها تبطل بموت الشفيع؟
ج: الشفعة تورث ولا تبطل بالموت؛ لأنها حق من حقوق التمليك فتورث وهذا مذهب الشافعي ومالك، والله أعلم.
س: ما الحكم لو كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وتفاوتت حصصهم فهل يأخذ كل شريك على قدر حصته أم تقسم بالتساوي؟
ج: إذا أخذ الشفعاء المبيع قُسم بينهم على قدر حصصهم وليس بالتساوي؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر ما يملك كل شفيع، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى...
س: ما الحكم لو علم الشفيع الحاضر بالبيع وتأخر في طلب الشفعة؟
ج: يجب على الشفيع المبادرة بطلب الشفعة إن كان يريد الشراء ولا يتأخر لأنه بتأخره يلحق الضرر بالمشتري وهذا مذهب جماهير الفقهاء، والله أعلم.
س: باع شريكي حصته دون علمي وأنا غائب فهل لي مطالبته بالشفعة؟
ج: اتفق العلماء على أن الغائب له الشفعة إن كان لا يعلم بالبيع. أما إن كان يعلم فالراجح عندي أن الغائب تسقط شفعته إن علم ولم يطلب الشفعة، لأن عدم طلبه مع العلم بالبيع قرينة على عدم الرغبة في الشراء، وأما حديث جابر «الْـجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا...
س: سمعت من يقول بأن الجار أحق بالشفعة فهل هذا صحيح؟
ج: الجار ليس له شفعة إلا أن يكون شريكًا؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.أخرجه مسلم (134-1608). وأما حديث...
س: هل تثبت الشفعة فيما قُسِّم وعُرفت حدوده أم أنها تثبت فقط فيما كان مشاعًا لا يقسَّم؟
ج: الشفعة تثبت للشريك فيما كان مشاعًا لا يُقسم؛ لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق والمقسم ليس فيه ضرر؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أخرجه مسلم...
س: أشترك أنا وصديقي في سيارة، وأريد أن أبيع حصتي منها، فقال صديقي: لا تبعها لغيري حتى لا يلحقني ضرر، وقال إنه أحق بالشفعة فيها، فهل تثبت الشفعة في المنقول أصلًا؟
ج: نعم تثبت الشفعة في كل شيء، فتصح في العقار والأرض والبناء والغرس تابع له، وتصح في المنقولات وما ليس بعقار، كالحيوان والآلات وهذا مذهب ابن حزم ومالك في أحد قوليه ورواية عن أحمد وبالقياس الأجهزة والسيارات وما أشبه ذلك، لأن الشفعة شُرعت لدفع الضرر وقد يقع الضرر في...