جديد الموقع

س: ما هو ميراث الإخوة لأم؟

ج: يرث الإخوة لأم في حالة إذا كان الميت يورث كلالة (من ليس له ولد ولا والد )، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا مع الولد ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان كذلك فللواحد منهم السدس فرضًا، فإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث بالتساوي الذكور كالإناث؛ قال تعالى: " وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ...

قراءة المزيد

س: ماتت امرأة وتركت أخًا شقيقًا وإخوة وأخوات لأب فما ميراث كل واحد منهم؟

ج: المال كله للأخ الشقيق ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ لقوله تعالى: "وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ " النساء 176 وفي الحديث (... الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ) صحيح سنن الترمذي...

قراءة المزيد

س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات لأب؟

ج: الإخوة والأخوات لأب بمنزلة الإخوة والأخوات الأشقاء عند عدمهن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. 1- فترث الأخت لأب النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين من الأب فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة لأب للذكر ضعف الأنثى....

قراءة المزيد

س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء؟

ج: الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون مع الفرع الوارث المذكر ولا مع الأب، فإن لم يكن فرع وارث مذكر ولا أب فميراثهم كالآتي: 1- للأخت الشقيقة النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة...

قراءة المزيد

س: متى يرث الإخوة والأخوات لأم ومتى لا يرثون؟

ج: لا يرث الإخوة والأخوات لأم مع الفرع الوارث مطلقًا ( ذكرًا كان أو أنثى ) ولا مع الأب والجد ( أبي الأب ). فإن لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا وليس له أب ولا جد لأب فيكون للأخ لأم أو الأخت لأم السدس فرضًا، وإن كانا اثنين فأكثر فلهما الثلثان يقسم بينهما بالتساوي لا فضل...

قراءة المزيد

س: ما هو ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها؟

ج: أما عن ميراث الزوج: فللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ( أولاد، ذكرًا كان أو أنثى ) منه أو من غيره. فإن كان لها فرع وارث منه أو من غيره فللزوج الربع. وأما ميراث الزوجة من زوجها: فلها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان للزوج فرع وارث من...

قراءة المزيد

س: ماتت امرأة وتركت بنتًا وابن ابن فهل لابن الابن نصيب وكيف توزع التركة؟

ج: للبنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء11 ولابن الابن الباقي تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) أخرجه البخاري...

قراءة المزيد

س: مات شخص وترك زوجة وثلاثة بنات وبنت ابن فهل لبنت الابن نصيب في الميراث؟

ج: ليس لها نصيب في الميراث لاستكمال البنات الثلثين وعدم وجود من يعصبها وهذا مما أجمع عليه العلماء. ويكون تقسيم التركة كالتالي: للزوجة الثمن فرضًا. قال تعالى في الزوجات: " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. وللثلاثة بنات الثلثان....

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This