س: ماتت وتركت زوجًا وبنت ابن وأختان شقيقتين وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟
ج: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ( بنت الابن )، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فهو للأختين الشقيتين لأنهما أصبحتا عصبة مع الغير، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين...
س: مات وترك بنتين وأخت لأب وابن أخ شقيق فما ميراث كلٍ؟
ج: للبنتين الثلثان فرضًا، وللأخت لأب الباقي تعصيبًا مع البنتين، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع البنتين.
س: مات وترك بنتًا وأختًا شقيقة وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟
ج: للبنت النصف فرضًا، والباقي تعصيبًا للأخت الشقيقة، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير لأنها أصبحت في قوة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الأخ...
س: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فما نصيب كلٍ؟
ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا)؛ قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء 11 للأم الثلث؛ لقوله تعالى: " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ...
س: امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأربعة إخوة ذكور لأم وأربع أخوات إناث لأم وترك 24000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟
ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا )؛ قال تعالى: " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ " النساء 11 وللأم السدس لوجود الإخوة؛ قال تعالى: " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11...
س: هل يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم؟
ج: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لما روي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. أخرجه البخاري ( 6764) ومسلم (1614) واختلفوا في ميراث...
س: هل يرث القاتل من المقتول؟
ج: أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا يرث من دية من قتله؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ...
س: من هم الأصناف التي يُطلق عليها أولوا الأرحام؟
ج: أولوا الأرحام: هم من لا سهم ( فرض مقدر) له في الكتاب ولا في السنة من قرابة الميت وليس بعصبة. وهم الخال والخالة – والجد لأم – وولد البنت – وولد الأخت – وبنت الأخ – وبنت العم – والعمة – والعم لأم – وابن الأخ لأم – ومن أدلى بأحد...
س: إذا اجتمعت في الميراث جدتان فكيف يرثان؟
ج: أجمع أهل العلم على أنه إذا اجتمع في الميراث جدتان وكانت قرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث فالسدس بينهما. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد فالسدس لأقربهما. وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. وأجمعوا على أن الجدة لا تزيد على...
س: هل ترث الجدة ( أم الأب ) مع وجود الأب؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الجدة أم الأب لا ترث مع وجود الأب طالما أن ابنها وهو الأب حي؛ فكما أن الجد يُحجب بالأب، وأم الأم تُحجب بالأم فالأولى أن الجدة أم الأب لا ترث مع وجود...
س: ما هو ميراث الجدة؟
ج: لم يرد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين ميراث الجدة، ولكن أجمع أهل العلماء على أن لها السدس في حالة انعدام الأم قياسًا على الأم لأنها تحل...
س: ما هو ميراث الجد؟
ج: الجد يقوم مقام الأب في الميراث عند عدم وجود الأب؛ لما روي عن عكرمة عن ابن عباس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. رواه الدارمي (2903) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (12/20) ورواه البخاري (6738) بنحوه. واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بعد...