ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعليق الوكالة على شرط، ويستدل لقولهم بأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه الموكل لكن يشترط ألا يكون الشرط غرر أو جهالة، وهذا مذهب أبي حنيفه وأحمد وغيرهما.
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعليق الوكالة على شرط، ويستدل لقولهم بأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه الموكل لكن يشترط ألا يكون الشرط غرر أو جهالة، وهذا مذهب أبي حنيفه وأحمد وغيرهما.