ج: الوكيل يجب عليه أن يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، وعلى ذلك، فإن كانت جهة التبرع لم تأذن في استثمار هذا المال، فلا يجوز للوكيل أن يفعل ذلك، فإن فعل دون إذنهم فهو ضامن لما تلف أو خسر من المال.
فإن كان الوكيل يعلم أن استثماره لهذا المال في صالح من تم التبرع لهم، فليستأذن المتبرع أو المتبرع له قبل أن يفعل ذلك، فإن أذن من له الإذن فلا حرج عليه بعد ذلك.