ج: هذا الشخص وكيل بأجرة، ولا بد أن تكون أجرته معلومة، وأما أن تكون الأجرة مجهولة، فهذا مبطل للعقد، وطريق تصحيح هذا العقد أن تكون تلك العمولة، أو الأجرة معلومة بأن تحدد نسبتها، أو مقدارها مسبقا، والله أعلم.
س: وكل شخص آخر في شراء بعض الأشياء وقال له: كلما استطعت شراء هذه الأشياء بسعر أقل زدت لك في العمولة؟ فهل هذا جائز؟