ج: الوكيل بالبيع لا يجوز أن يبيع إلا بثمن المثل نقدًا، أو أكثر من ثمن المثل؛ لأن الزيادة فيها نفع للموكل، ولا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا يجوز أن يبع بثمن مؤجل وهذا إذا كانت الوكالة بالبيع مطلقة غير مقيدة.
أما إذا كانت مقيدة فليس له أن يتعدى القيد، وإن شرط الموكل شروطًا للبيع فلابد للوكيل أن يلتزم بها؛ لأنها حق للموكل، وهذا ما ذهب جماهير العلماء، والله أعلم.