المقالة السابعة والستون_فقه المرأة في رمضان (الجزء الأول)

المقالة السابعة والستون

فقه المرأة في رمضان_ الجزء الأول

 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:                                                         

فلما كان للمرأة أحكام تختص بها عن الرجال في باب الصيام، شرعت في كتابة هذه الحلقة؛ مساهمة مني في بيان بعض هذه الأحكام، سائلة الله تبارك وتعالى  أن ينفع بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا؛ إنه قريب مجيب الدعاء.

أولًا: إذا وقع الحيض أوالنفاس قبل غروب الشمس ولو بلحظات بطل الصوم:

وهذا مما أجمع عليه أهل العلم؛ لأن من المعلوم أن الحيض والنفاس من مبطلات الصيام، ولا فرق إن وقع الحيض أول النهار أو أوسطه أو قبل غروب الشمس ولو بلحظات، وعلى هذا فيكون عليها قضاء هذا اليوم.

ثانيًا: إذا انقطع دم الحيض أو النفاس قبل الفجر:

 إذا انقطع دم الحيض أو النفاس قبل الفجر ونوت المرأة الصوم قبل طلوع الفجر فصيامهما صحيح عند الجمهور، ولا يتوقف صحة صومهما على الغسل.

والدليل على ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾  [البقرة: 187].

فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده- ( المغني 3/149)

2- عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم- أخرجه البخاري (1926)، ومسلم (1109).

فإذا كان الجنب يغتسل بعد الفجر ويصح صومه فكذا الحائض سواء بسواء- المغني

 (3/149).

قال الحافظ في الفتح (4/226):

ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حقِّ الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل.

قال النووي في شرح مسلم ( 7/223):

 وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدًا أو سهوًا بعذر أم بغيره كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا قوله.

جاء في عون المعبود (7/ 12):

وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدًا أو سهوًا بعذر أم بغيره كالجنب، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا- انتهى كلام النووي بتغيير.

  ثالثًا: إذا أصبحت المرأة جنبًا صح صومها:

 والدليل على ذلك ما يأتي:

1- عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم- أخرجه البخاري (1926)، ومسلم (1109).

2- عن أبي بكر -رضي الله عنه- قال: سمعت أبا هريرة يقص، يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث (لأبيه) فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت: كان النبي ﷺ يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم، قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول: قال: فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم.  ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل. ولم أسمعه من النبي ﷺ. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال كذلك. كان يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم- أخرجه مسلم (75- 1109).

قال الشافعي في الأم (2/145):

عن عائشة أنها قالت: كان النبي r يدركه الصبح وهو جنب، فيغتسل ويصوم يومه.

قال الشافعي: فأخذنا نحن بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن النبي ﷺ لمعانٍ، منها أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعًا أو خبرًا.

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/167):

بعد أن ذكر جملة من الأحاديث تدل على صحة صوم من أصبح جنبًا ولم يغتسل إلا بعد الفجر.

قال: فلما تواترت الآثار بما ذكرنا عن رسول الله ﷺ لم يجز لنا خلاف ذلك إلى غيره.

جاء في عون المعبود (7/ 11):

أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين.

رابعًا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر ونوت الصيام دون غسل:

 إذا طهرت الحائض قبل الفجر ونوت الصيام:صح صومها دون غسل ولا يتوقف صحة صومهما على الغسل.

والدليل على ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾  [البقرة: 187].

فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده- ( المغني 3/149)

2- عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم- أخرجه البخاري (1926)، ومسلم (1109).

فإذا كان الجنب يغتسل بعد الفجر ويصح صومه فكذا الحائض سواء بسواء- المغني (3/149).

قال ابن قدامة في المغني (3/149):

وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت، وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل، كالحكم في الجنب سواء، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر؛ لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم، ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه؛ لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.

قال النووي في شرح مسلم ( 7/223):

 وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدًا أو سهوًا بعذر أم بغيره كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا قوله.

قال الحافظ في الفتح (4/226):

ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حقِّ الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل.

خامسًا: الحكم إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟، قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟، قال: لا. قال: فمكث النبي ﷺ فبينا نحن على ذلك أتى النبي ﷺ بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك»- أخرجه البخاري (1936)، ومسلم (1111).

تنازع الفقهاء في وجوب الكفارة على المرأة على قولين:

القول الأول: الكفارة تقع على الرجل والمرأة فيلزم كل واحد منهما كفارة، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في أحدي الروايتين، وابن المنذر من الشافعية وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث أبي هريرة المتقدم يدل على وجوب الكفارة على الرجل، وأما المرأة فلأنها أفسدت صومها فحكمها حكم الرجل.

القول الثاني: الكفارة تقع على الرجل وحده؛ وهو المشهور عن الشافعي ورواية عن أحمد وأهل الظاهر.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

 حديث أبي هريرة المتقدم أمر النبي ﷺ الأعرابي بالكفارة، ولم يأمر امرأته، فدل على وجوبها على الرجل دون المرأة.

تعقيب وترجيح

والذي أرجحه بعد ذكر هذه الأقوال والمذاهب هو ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة وهي إحدى الروايتين عن أحمد أن الكفارة تقع على الرجل والمرأة فتلزم كل واحد منهما كفارة، لحديث أبي هريرة المتقدم، أما المرأة فلأنها أفسدت صومها بفعلها فحكمها حكم الرجل. 

وما ذهب إليه الجمهور من أن المرأة إذا أكرهت فليس عليها كفارة هو الصواب، لقول رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»- صحيح سنن ابن ماجه (2045) وغيره. والله تعالى أعلم.

سادسًا: الحامل أو المرضع إذا لم يطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو على أولادهما فلهما الفطر:

اختلف الفقهاء فيما يجب عليهما، هل يجب عليهما القضاء، أم الإطعام، أم  كليهما، أم لا يجب عليهما شيئًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن عليهما القضاء.

 وحجتهم:

 هو قياس الحامل والمرضع على المريض قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ﴾ [البقرة: 184].    

القول الثاني: ذهب ابن عباس إلى أن عليهما الإطعام.

 وحجتهم:

 الآية الكريمة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ ﴾ [البقرة: 184]، قال ابن عباس: الآية ليست منسوخة، وحديث ابن عباس وفيه: «إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، لا يقضيان صوما»- أخرجه الدارقطني (2360)، والبيهقي (6/253)، وصححه الألباني – رحمه الله – في الإرواء (4/19).

القول الثالث: ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أنه ليس عليهما قضاء ولا إطعام.

 وحجتهم:

 براءة الذمة، ولأن الله تعالى لم يوجب القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء، أما الفدية فحجتهم أنه لا نصَّ فيها ولا إجماع،

تعقيب وترجيح

والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة من وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا لم تطيقا الصوم وخافتا على أنفسهما. قال الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ﴾ [البقرة: 184].

فالحامل والمرضع في حكم المريض كما قال أهل العلم.

أما الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أولادهما فالذي تطمئن إليه النفس أن عليهما القضاء فقط وليس عليهما فدية مع القضاء.

وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم والذي يقوي هذا عندي أنه لم يأت نصٌّ ولا إجماع يوجب عليهما الفدية مع القضاء، وأيضا قول رسول الله r: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام»- صحيح النسائي (2315)، والبيهقي (8172)، وصحيح الترمذي (715)، وابن ماجه (1676)،  والإمام أحمد في المسند (31/392)، والطبراني في المعجم الكبير (764)، وابن خزيمه (2043).

فالحامل والمرضع تفطران بعذر وعندهم رخصة وعلى هذا لا يجب عليها إلا القضاء فقط، والله تعالى أعلم بالصواب.

تنبيه:

إذا كانت الحامل أو المرضع يشق عليهما القضاء ويجهدهما الصوم جهدًا شديدًا لا يحتمل فحكمهما حكم الشيخ الكبير والعجوز ليس عليهما صوم، ولكن يطعمان عن كل يوم مسكينًا، لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ﴾ [البقرة: 286]، وبالله التوفيق.

سابعًا: حكم خروج المرأة لصلاة التراويح في المسجد

يجوز للمرأة أن تخرج لصلاة التراويح إذا استأذنت زوجها ولم يترتب على خروجها فتنة:

والأدلة على ذلك كثيرة منها:

1- عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: « أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَامَ الرِّجَالُ »- أخرجه البخاري: (866).

2- عن ابن عمر قال: “كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟

قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ﷺ: « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ الله »- أخرجه البخاري: (900)، ومسلم (442).

ثامنًا: حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وغيرهم إلى أن اعتكاف المرأة لا يجوز إلا في المسجد.

واستدلواعلى ذلك  بما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي الْمَسَـٰجِدِ ۗ﴾ [البقرة: 187].

2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي ﷺ رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال النبي ﷺ: آلبر ترون بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا من شوال»- أخرجه البخاري (2033)، ومسلم (1173).

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وإليه ذهب أبو حنيفة وبعض المالكية وبعض الشافعية.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث الأحوص عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»- صحيح سنن أبي داود (750)، وابن خزيمة (1690)، والحاكم في المستدرك (757)، والبيهقي في السنن الكبرى(5361).

المخدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة – عون المعبود (2/ 195).

تعقيب وترجيح

والذي أختاره في هذه المسألة وأرجحه هو ما ذهب إليه الجمهور، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد من أن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها وتعتكف في أي مسجد سواء كان تقام فيه الجمعة والجماعات أو لا، لأنه ليس فرض عليها صلاة الجماعة، والذي يقوي ذلك ما أشار إليه الإمام النووي، أن زوجات النبي ﷺ لم يعتكفن إلا في المسجد ولو كان يصح اعتكاف النساء في البيوت لدلَّهن على ذلك رسول الله ﷺ، والله تعالى أعلم.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This