ج: الإجارة: عقد على منافع بعوض، وقيل بيع منفعة معلومة بأجر معلوم.
شروطها: يشترط للإجارة ما يشترط لعقد البيع، فيشترط أن يكون كلًا من العاقدين عاقلًا مميزًا، فلا تصح الإجارة من مجنون أو صبي، ويشترط رضا العاقدين ومعرفة المنفعة المعقود عليها، فلا يجوز الغرر والجهالة والربا في عقد الإجارة وأن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه، وان تكون المنفعة مباحة لا محرمة، فلا تصح الإجارة على المعاصي.