ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه، قياسًا على عقد البيع فهو لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم.
قال الشافعي: الإجارات صنف من البيوع؛ لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه.