ج: إذا مات اللقيط وترك ميراثًا كان ميراثه لبيت المال، أما إن كان له وارث – زوجة أو أبناء أو إخوة وأخوات من النسب، وكل من كان في حكم الوارث – فيقسم الميراث بينهم، كل بحسب ما أوجبه الشرع له، وهذا مذهب جماهير العلماء.
س: ما الحكم لو مات اللقيط وترك ميراثًا؟