ج: لقطة مكة كغيرها من اللقط، تُعرَّف سنة فإن لم يأت صاحبها أخذها الملتقط على وجه التملك، فإن جاء صاحبها بعد السنة ردها عليه كسائر اللقط؛ وذلك لعموم أحاديث اللقطة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم “لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ” أخرجه البخاري (2433)، ومسلم (1353).
فيحتمل أن المراد إلا لمن عرَّفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها، كقوله صلى الله عليه وسلم ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ.
وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه وطائفة من الشافعية وغيرهم، والله تعالى أعلم.
لا يعضد عضاهها: أي لا يقطع، والعضاه: كل شجر له شوك عظيم.