ج: إذا عرَّف الملتقط اللقطة سنة ولم يأت صاحبها فله أن ينتفع بها سواء كان غنيًا أو فقيرًا؛ إذ لا دليل على جواز انتفاع الفقير بها دون الغني؛ لما روي عن سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: َلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فقال: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حولًا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثلاثًا فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وعَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَ أحد يخبرك فادفعها وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. أخرجه البخاري (2426)، ومسلم (1723) واللفظ للبخاري.
وقد كان أبي بن كعب من أيسر أهل المدينة، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وابن حزم وغيرهم.
الوعاء: ما يحفظ فيه الشيء.
الوكاء: أى الخيط الذي يشد به الوعاء.
أما إن وجد صاحب اللقطة بعد مضي سنة فعلى الملتقط أن يردها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فَإِنْ جَاءَ أحد يخبرك فادفعها وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم.