ج: هذا الحديث لا ينتهض للاحتجاج به على جواز تولي المرأة القضاء لثلاثة أمور:
1- أن حديث “لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً” أخرجه البخاري (4425). عام، ولم يرد دليل على أنه خاص بالخلافة، ولا يخفى أن التخصيص يحتاج إلى دليل.
2- لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ومن بعدهم أنهم ولوا امرأة القضاء.
3- هذا الحديث حجة على من قال بجواز تولي المرأة الخلافة؛ لأن من المعلوم أن القوامة في البيت للرجل لا للمرأة، ومقصود الحديث أن تتقي الله في زوجها وأولادها وتؤدي ما عليها من حقوق، والله تعالى أعلم.