ج: دية الرجل المسلم الحر الذي قُتل خطأ مائة من الإبل، ودية المسلمة الحرة خمسون من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها » صحيح سنن أبي داود (4588).
قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل،