ج: لا يجوز للمدين أن يأخذ قرضًا ربويًا لسداد الدين، وعليك أيها السائل إنظاره إلى حين ميسرة، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}. فإن أبى إلا الاقتراض بالربا، وأدى إليك مالك، فلا حرج عليك في قبوله؛ فإن حرمة القرض تتعلق بذمة آخذه، لا بعين المال. والله أعلم.