ج: الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين -وليس عند القرض- على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد، أما إن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى ، فهذا محرم ؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة، وهذا من ربا النسيئة، وكذا إذا اتفقان وقت السداد على عملة أخرى، لكن بسعر يوم القرض فهذا أيضًا محرم، والله تعالى أعلم.