ج: هذا لا يجوز، لأنه قرض ربوي، حتى ولو قامت الشركة بدفع الفائدة، وكان ينبغي على الشركة مساعدة موظفيها بالطرق المشروعة لا المحرمة، وعليه فلا يجوز للعاملين في هذه الشركة أخذ ذلك القرض، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء». أخرجه مسلم (1598) وأبو داود (3333) والترمذي (1206) وابن ماجة (2277) وغيرهم.
س: أعمل في شركة وهذه الشركة أرادت مساعدة موظفيها في الحصول على سلف من المصرف الذي تتعامل معه الشركة وهذا السلف بفائدة ولكن الشركة هي التي تقوم بدفع الفائدة فهل هذا جائز؟