ج: يجوز أخذ الزيادة على القرض عند الوفاء، إذا لم يُشترط ذلك عند العقد، دليل ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال: ضحى، فقال: «صَلِّ رَكْعَتَينِ» وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني.أخرجه البخاري (2394)، ومسلم (715).
وما روي عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًّا، فقال: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». أخرجه مسلم (1600)، والترمذي (1318) وغيرهما.
البكر: ولد الناقة.
خيارا رباعيًا: ما دخل من الإبل في السنة السابعة.
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.
أما إذا كانت الزيادة لتأجيل سداد الدين أو لأي منفعة تعود على المستقرض فلا يجوز؛ لما روي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل البيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ، فلا تأخذه فإنه ربا. أخرجه البخاري (3814). وهذا مجمع عليه.
الربا فاشٍ: ظاهر وكثير.
حمل قت: نوع من علف الدواب.