ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن المعراض إذا أصاب الصيد بحده وخرق جلده يؤكل، وإذا أصابه بعرضه وقتله لم يؤكل؛ لما روي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: “إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ” أخرجه البخاري (5476) ومسلم (1929) واللفظ للبخاري. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
المعراض: عصا في طرفه حديد يرمي به الصائد.
أما البندقية فذهب جماهير العلماء إلى تحريم صيدها وهو عندهم وقيذ إلا أن تدرك ذكاته؛ لأنها في حكم ما أصابه المعراض بعرضه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وابن حزم الظاهري وغيرهم.
الموقوذة: شاة موقوذة أي ضُربت بالخشب أو بغيره حتى ماتت من غير ذكاة