ج: يستحب أن تُصلَّى النافلة في البيت وتجوز في المسجد.
فقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا ». أخرجه البخاري: (432)، ومسلم: (777).
وروي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا » أخرجه مسلم: (778)، وصحيح ابن ماجه: (1376).
عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. قال فلم يخرج إليهم. فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ». أخرجه البخاري: (7290)، ومسلم (781).
س: هل الأفضل أن أصلي النافلة في البيت أم في المسجد؟