ج: يستحب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد؛ لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أخرجه البخاري (780) ومسلم (410).
وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه: آمين فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أخرجه البخاري (782) ومسلم (76-410).
قال النووي في شرح مسلم:
في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه وسلم : « وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ » وأما رواية «إِذَا أَمَّن فَأَمِّنُوا» فمعناها إذا أراد التأمين.
س: هل أؤمن مع الإمام أم بعد تأمين الإمام؟