ج: قراءة فاتحة الكتاب ركن في صلاة الفرض والنافلة للقادر (المنفرد) ولا تصح الصلاة إلا بها، وقد ورد في ذلك أحاديث منها:
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ». أخرجه البخاري (756) ومسلم (394) وأبو داود (822) وابن خزيمة (488).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» يَقُولُهَا ثَلَاثًا.أخرجه مسلم (395) والترمذي (247) واللفظ لمسلم ,
“خداج : أي ناقصة “