ج: القيام ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفرض إلا به وذلك للقادر عليه.
قال تعالى: ” حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ” [البقرة: 238].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ». أخرجه البخاري (757)، ومسلم (397).
ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت به بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ ». أخرجه البخاري (1117).
فإذا كان يقدر على القيام والركوع والجلوس دون السجود قام فقرأ ثم ركع وجلس فأومأ للسجود جالسًاعلى قدر ما يطيق، وإن كان لا يقدر على الركوع ويقدر على القيام قام فقرأ وركع قائمًا فأومأ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء.