ج: ذهب الأئمة: أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى عدم إعادة الصلاة لمن صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة, ثم علم بعد الانتهاء من الصلاة أو أثناء الصلاة لما روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: « بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ». أخرجه البخاري (403) ومسلم (526).
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم.