ج: إذا كان على الثوب بول يابس أو غير يابس فإن الملابس تنجس بها، ولا بد من غسلها حتى تطهر من ذلك البول، ومن صلى فيها وهو يعلم بذلك البول بطلت صلاته.
ج: إذا كان على الثوب بول يابس أو غير يابس فإن الملابس تنجس بها، ولا بد من غسلها حتى تطهر من ذلك البول، ومن صلى فيها وهو يعلم بذلك البول بطلت صلاته.