ج: لا تصح صلاته؛ لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ” يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ” [الأعراف : 31].
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافًا، تجعله على فرجها فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية. صحيح مسلم ( 3028).
س: شخص صلَّى من غير أن يستر عورة هل تصح صلاته؟