ج: لا تصح صلاته لأن الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر مع القدرة شرط في صحة الصلاة.
قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ” [المائدة : 6].
وعن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225).
وعن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ». أخرجه مسلم (224).
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.