ج: لا يجوز للرجل أن يخرج من المسجد إذا أُذن للصلاة من غير حاجة. فإن كان لحاجة كأن يكون على غير وضوء أو لضرورة أخرى فيجوز.
والدليل على ذلك ما روي عن أبي الشعثاء قال: «كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ». أخرجه مسلم: (655).
س: هل يجوز أن أخرج من المسجد إذا أُذن للصلاة؟