ج: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت إلا لصلاة الصبح. لما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ – أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ – أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ – أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ – لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ- أَوِ الصُّبْحُ -». أخرجه البخاري: (621), ومسلم (1093).
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». أخرجه البخاري: (623), ومسلم (1092).
س: هل يجوز أن يُوذَّن قبل دخول الوقت؟