ج: يجب على هؤلاء أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما روي عن طلحة بن عبيد الله: «أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ». أخرجه البخاري (1891)، ومسلم (11).
ولما حدَّث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن المسيح الدجال قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ « أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ « لاَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ » أخرجه مسلم (7560)
فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارًا بالأبعاد الزمنية التي بيَّن أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم،
فإذا كانت بعض الصلوات يتمايز وقتها، وبعضها لا يتمايز فتجب صلاة ما يتمايز في وقتها المحدد، وما لا يتمايز يقدر لها، والله أعلم.