ج: ذهب ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة الكرام والأئمة مالك وأحمد والحنفية وابن القيم والشوكاني وغيرهم إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في المصلى أو المسجد، ولا يكره أن يصلي قبل الصلاة وبعدها في بيته؛ لما روي عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال». أخرجه البخاري (989) ومسلم (884).
وعن عبد الله بن عمر «لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها». أخرجه مالك في الموطأ (1/ 136) وابن أبي شيبة (5741).
أما إن كانت صلاة العيد في المسجد فمن السنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم “إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ” أخرجه مسلم (714)