ج: ذهب الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم وبعض الحنابلة وغيرهم إلى جواز صلاة الفرض خلف من يصلي نفل؛ لما روي عن جابر بن عبد الله: « أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ». أخرجه البخاري: (700 ) ومسلم: (465).
فهذا الحديث حجة واضحة لإمامة المتنفل للمفترض.