ج: ذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الإمام إذا صلى جالسًا صلى المأمومون خلفه قيامًا؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها « … فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ» أخرجه البخاري: (713) ومسلم: (95-418)
س: إذا كان الإمام عاجزًا عن القيام، فهل يصلي المأمومون خلفه جلوسًا؟