ج: إذا كان الركن هو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تركها عمدًا أم سهوًا.
أما إذا ترك ركنًا من الأركان غير تكبيرة الإحرام فعليه أن يأتي بالركن الذي تركه ثم يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام أو قبله، لأن الأركان لا تنجبر بسجود السهو وحده، والإمام والمنفرد في ذلك سواء.