ج: ذهب الأئمة –أحمد والنووي وشيخ الإسلام- ومن وافقهم إلى أن القنوت لا يُسن إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة كعدو وقحط وما أشبه ذلك، فللإمام أن يقنت لحديث أنس بن مالك، قال: « دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَلِحْيَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهِ وَرَسُولَهُ» قَالَ أَنَسٌ: ” أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْه.البخاري:(214)، ومسلم: (677).
– وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قنت شهراً يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ». أخرجه مسلم: (304-677). والله تعالى أعلم.