ج: إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة، وأيس المأموم من عودة صوت الإمام، جاز للمأموم في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ويكمل صلاته .
وإذا كان هذا الانفراد في صلاة الجمعة فإذا كان المأموم أدرك من الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة، وإذا حدث في الركعة الأولى فإن المأموم يتمها ظهرًا .
وإذا عاد صوت الإمام في أثناء الصلاة، والمأموم قد نوى الانفراد، فالمأموم بالخيار: إن شاء رجع مع إمامه، وإن شاء أكمل صلاته منفرداً .